ابن كثير

566

السيرة النبوية

باب بيان أنه عليه السلام قال : لا نورث قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة يبلغ به . وقال مرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة " . وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود من طرق ، عن مالك بن أنس ، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقتسم ورثتي دينارا ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة " . لفظ البخاري . ثم قال البخاري : حدثنا عبد الله بن مسلمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان إلى أبى بكر ليسألنه ميراثهن ، فقالت عائشة : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا نورث ، ما تركنا صدقة ؟ " . وهكذا رواه مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وأبو داود عن القعنبي ، والنسائي عن قتيبة ، كلهم عن مالك به . فهذه إحدى النساء الوارثات - إن لو قدر ميراث - قد اعترفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ما تركه صدقة لا ميراثا ، والظاهر أن بقية أمهات المؤمنين وافقنها على